4 interest-free payments of {{repaymentAmount}} Shariah-compliant. {{learnMoreLink}} {{badgeTamara}}
We've Got You Covered
Free Delivery
14-Days Free Return
Secure Payment
Easy Payment Plan
Licensed Brands
Quality Checked
14-Days Free Return
Buy Now Pay Later
4 interest-free payments of {{repaymentAmount}} Shariah-compliant. {{learnMoreLink}} {{badgeTamara}}
We've Got You Covered
Free Delivery
14-Days Free Return
Secure Payment
Easy Payment Plan
Licensed Brands
Quality Checked
Buy Now Pay Later
4 interest-free payments of {{repaymentAmount}} Shariah-compliant. {{learnMoreLink}} {{badgeTamara}}
14-Days Free Return
We've Got You Covered
Free Delivery
14-Days Free Return
Secure Payment
Easy Payment Plan
Licensed Brands
Quality Checked
Product Description
See Less
Description
القياس محل اختلاف بين العلماء منهم من قبله وعمل به ومنهم من رده وأنكره فما مثار اختلافهم فيه ؟ هذا الكتاب يجيب عن هذا السؤال ولذا فموضوعه يتلخص في البحث عن أساس القياس أهو رأي محض يقابل التوقيف حتى يقال الشرع إما توقيف أو قياس أم نوع خاص من أنواع التوقيف؟فرر الغزالي أولا أن الشرع كله توقيف وبنى على هذا أن كل قياس مقابل التوقيف فهو باطل .ثم بين أن لفظ القياس مشترك بين معنيين :1 - فقد يعبر به عن معنى داخل تحت عموم التوقيف لكنه نوع خاص من أنواعه - وهو اقتران به فهم مقصود معقول - فهذا مقبول لا ينكر .2 - وقد يفسر بأنه إلحاق الشيء بمثله بسبب كونه مثلا له فقط - فهذا باطل لا مدخل له في الشرع وهذا هو الرأي المحض المقابل للتوقيف والقصد الأصلي من تأليف هذا الكتاب فيما يظهر من مقدمته وسبب تأليفه هو البحث عن القياس في الشرعيات ولكن المؤلف تناول القياس في اللغويات والعقليات أيضا وعمم فيهما التعقيد السابق فأنكر القياس فيهما بالمعنى الثاني لا بالمعنى الأول وآثر عند ترتيب موضوعات الكتاب البدء بهما - ليتبين من موقفه من القياس في الشرعيات
Description
القياس محل اختلاف بين العلماء منهم من قبله وعمل به ومنهم من رده وأنكره فما مثار اختلافهم فيه ؟ هذا الكتاب يجيب عن هذا السؤال ولذا فموضوعه يتلخص في البحث عن أساس القياس أهو رأي محض يقابل التوقيف حتى يقال الشرع إما توقيف أو قياس أم نوع خاص من أنواع التوقيف؟فرر الغزالي أولا أن الشرع كله توقيف وبنى على هذا أن كل قياس مقابل التوقيف فهو باطل .ثم بين أن لفظ القياس مشترك بين معنيين :1 - فقد يعبر به عن معنى داخل تحت عموم التوقيف لكنه نوع خاص من أنواعه - وهو اقتران به فهم مقصود معقول - فهذا مقبول لا ينكر .2 - وقد يفسر بأنه إلحاق الشيء بمثله بسبب كونه مثلا له فقط - فهذا باطل لا مدخل له في الشرع وهذا هو الرأي المحض المقابل للتوقيف والقصد الأصلي من تأليف هذا الكتاب فيما يظهر من مقدمته وسبب تأليفه هو البحث عن القياس في الشرعيات ولكن المؤلف تناول القياس في اللغويات والعقليات أيضا وعمم فيهما التعقيد السابق فأنكر القياس فيهما بالمعنى الثاني لا بالمعنى الأول وآثر عند ترتيب موضوعات الكتاب البدء بهما - ليتبين من موقفه من القياس في الشرعيات